الدكتور يوسف ابو خليل ماذا يقول القانون الدولي حول سماح دولة لدولة أخرى باستخدام أراضيها لاستهداف دولة ثالثة بخصوص مسؤولية
الدكتور يوسف ابو خليل
ماذا يقول القانون الدولي حول سماح دولة لدولة أخرى باستخدام أراضيها لاستهداف دولة ثالثة:
بخصوص مسؤولية الدولة الثالثة (تسهيل الهجوم)المادة 3 (الفقرة و) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (تعريف العدوان): تنص صراحة على أن قيام دولة بالسماح لدولة أخرى باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة، يُعتبر في حد ذاته عملًا من أعمال العدوان.
المادة 16 من مواد مسؤولية الدول (صياغة لجنة القانون الدولي): تنص على أن الدولة التي تقدم المعونة أو المساعدة لدولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً (مثل الهجوم العسكري) تتحمل المسؤولية الدولية إذا كانت تفعل ذلك وهي على علم بظروف هذا الفعل.
المادتان 5 و25 من اتفاقية لاهاي الخامسة (1907): تحظران على الدول المحايدة السماح للمتحاربين بنقل القوات أو الإمدادات عبر أراضيها، وتلزمانها بمنع أي خرق لحيادها.
2. بخصوص حق الدولة المستهدَفة في الرد:
المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة: هي المادة الأساسية التي تقر بـ الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس (الفردي أو الجماعي) إذا تعرضت لهجوم مسلح، وهو السند القانوني لاستهداف مصدر الخطر أينما كان [1.1.9، 1.3.7
المادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة: تُحرّم استخدام القوة ضد سيادة أي دولة [0.5.2، 1.1.9]. ولكن إذا فشلت الدولة الثالثة في منع استخدام أراضيها لشن هجمات، يُسمح للدولة الضحية استثنائياً بالرد داخل تلك الأراضي بناءً على قواعد القانون العرفي (مبدأ الضرورة والتناسب) دون اعتبار ذلك انتهاكاً للمادة 2(4).
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها